الشيخ غازي عبد الحسن السماك

84

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

النصرانية وأحدُ أبويه نصراني أو مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » « 1 » . 8 - صحيحة حماد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في المرتدة عن الإسلام قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ( « 2 » ) . 9 - معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) ، قال : « إذا ارتدَّت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا » « 3 » . 10 - صحيحة ابن محبوب عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) في المرتد « يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » « 4 » . 11 - خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : لولا أني أكره أن يقال : إنَّ محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدّوه قتلهم ، لضربت أعناق قوم كثير » « 5 » . وفي سنده علي بن حديد المدائني الأزدي الساباطي ، روى عن أبي الحسن ( ع ) ، له كتاب « 6 » ، وهو مضعّف جداً لا يعوّل على ما ينفرد بنقله « 7 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ، ص 326 ب 2 من أبواب المرتد ح 2 . ( 2 ) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 330 ب 4 من أبواب حد المرتد ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، ح 6 . ( 5 ) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ج 28 ص ص 333 ب 5 من أبواب حكم المرتد ، ح 3 . ( 6 ) النجاشي ، أحمد بن علي ، فهرست أسماء مصنفي الشيعة ( رجال النجاشي ) ، ص 274 . ( 7 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ص 100 ح 41 .